المذكرة الجوابية الأولية للاتحاد المغربي للشغل على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات حول “مشروع القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب”، المعروض على البرلمان.
25 نونبر 2024 –
وانسجاما مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكدا رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان بصفتهما مؤسستان دستوريتان ووطنيتان، بشأن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، واللذان أكدا على صحة مواقف الاتحاد المغربي للشغل وعلى ضرورة مراجعة مواد هذا المشروع بما يكرس حق الإضراب ويحميه وبما يدعم مكانة المغرب في مصاف الدول التي تحترم الحريات وحقوق الانسان ومنها الحريات النقابية وحق الإضراب،
فإن الاتحاد المغربي للشغل يؤكد على دستورية ومشروعية حق الإضراب ويعبر عن ملاحظاته ومقترحاته الأولية في سبيل التوصل الى قانون تنظيمي متوازن وعادل يكرس حق الإضراب ويحميه، وتشمل مقترح الديباجة ومقترحات تخص مختلف الأبواب الواردة في رسالة الوزير وكدا الملاحظات الإضافية، وهي كالتالي:
- بنية النص:
إن بنية النص القانوني تتطلب هيكلة متراصة لمكوناته، ولغة واضحة ودقيقة، تستعمل مفاهيما تنسجم وتتطابق ومضمون وموضوع القانون الذي نحن بصدده. كما أن النص يجب أن يكون مختصرا متوازنا وعادلا.
فمن مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع، الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية.
واعتبارا لكون موضوع هذا المشروع يحدد كيفية ممارسة حق الاضراب، فمن الضروري أن يبتعد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية.
كما يجب تقديم مشروع القانون بديباجة تأطيرية تضعه في إطاره العام وتحدد أسس الحق في الإضراب ومبادئه التأصيلية ومرجعياته الحقوقية والقانونية، الدولية منها والوطنية وكذا الأهداف العامة والآليات المؤسساتية والقانونية لحماية ممارسة حق الإضراب.
- مقترح الديباجة ( التي لا توجد في النص المقترح):
“إن القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، تتحدد معامله بتوافقه مع الضمانات لحق الإضراب التي يكفلها الدستور، وبانسجامه وتطابقه مع المعايير والمواثيق الدولية لهيأة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومنها منظمة العمل الدولية.
فبناء على دستورية حق الإضراب الذي كرسه دستور 1962 وكل الدساتير التي تلته وصولا الى دستور 2011 الذي ينص في فصله 29: “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، وكذا في فصله الثامن: “تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون” كما ينص على “تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية
وبناء على المواثيق الدوليــة لهيـأة الأمم المتحدة والمعــايير الدوليـــة لمنظمة العمل الدوليــة التي جلها تكرس حق الإضراب كحق إنساني أساسي وجزء لا يتجزأ من الحريات والحقوق الأساسية:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سنة 1948)
- الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمــة العمل الدوليـــة بشأن الحرية النقابية وحمايــة حق التنظيم النقابي (سنة 1948)
- الاتفاقية رقم 98 لمنظمة العمل الدوليــة حول الحق في التنظيم والمفاوضـــة الجماعيــة (سنة 1949)
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيـة والثقافيــة لهيــأة الأمم الــمتحدة (سنة 1966)
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لهيــأة الأمم الــمتحدة (سنة 1966)
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تنفيذ المعـــايير الدولية للعمل (سنة 1976)
- اتفاقيـــة منظمــة الـــعمل الدوليــــة رقم 151 بشـــأن حمايـــة حق الــتنظيم النقـــابي (سنة 1978)
- اتفاقيـــة منظمـــة الــعمل الدوليـــة رقم 154 بشـــأن تشجيع المفاوضـــة الجماعيــة (سنة 1981)
- إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (سنة 1998)
واعتبارا للحمولة التاريخية والمعنوية لحق الإضراب الذي ارتبطت ممارسته بالمسار التاريخي التحرري للشعب المغربي من براثين الاستعمار حيث قدمت الطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية تضحيات جسام لانتزاع هذا الحق المحرم والمجرم ابان الاستعمار، مشكلة في نفس الآن، آلية كفاحية حاسمة في معركة التحرير الوطني.
فإن القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد استكمالا لدستورية هذا الحق ويرمي إلى تحقيق التوازن في العلاقات الشغلية بما يضمن ويحمي حق الإضراب ويضمن استمرارية الإنتاج الاقتصادي الوطني.
تنتظم مواد هذا القانون تأسيسا على مبادئ عامة وأسس محيطة بممارسة الحق في الإضراب ومنها على الخصوص:
- تكريس الحريات النقابية
- التوازن وعدم التمييز
- الحوار والتشاور وفق مبدئ الآلية الثلاثية
- المفاوضة الجماعية
- احترام تشريعات العمل
- احترام شروط الصحة والسلامة
في حالة تنازع حول المفاهيم او مواد هذا القانون تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية.
كما تراعى في إطار ممارسة حق الإضراب الناتج عن نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية حسب ترتيبها:
- مقتضيات هذا القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها والملزمة،
- الاتفاقيات الجماعية
- القرارات التحكيمية والاجتهادات القضائية
- العرف والعادة وتراكم تجارب الأطراف في ممارسة حق الإضراب
- مبادئ وقواعد الإنصاف”.
- تعريف الإضراب ونطاق تطبيقه والفئات المشمولة بممارسة هذا الحق:
الإضراب هو توقف عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للأجراء. وهو آلية وأداة للاحتجاج السلمي دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأفراد والجماعات في كل المجالات، والأنشطة، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والبيئية.
ويشمل بالإضافة إلى أصناف الأجراء الذين يخضعون لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية أو للأنظمة الأساسية الخاصة، كل الفئات المهنية وكل مواطن أو مواطنة أفرادا أو جماعات، المنتمون منهم أو الغير منتمون لهيئات أو منظمات نقابية تنشط وتشتغل في إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
- أشكال الإضراب
الإضراب بكل أصنافه وأنواعه وأشكال ممارسته حق مضمون بموجب هذا القانون للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وكل الفئات كحق في الاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول بما فيها إضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، الاضراب العام، الاضراب التضامني، الاضراب التناوبي، الإضراب التباطئي، الإضراب المفتوح الى غيرها من أشكال الإضراب المتعارف عليها وطنيا ودوليا.
- الجهة الداعية للإضراب
اعتبارا لكون الإضراب حقا إنسانيا أساسيا ودستوريا، فإن الدعوة إليه بالإضافة الى النقابات والهيئات المهنية، يجب ان تبقى مبادرة حق الدعوة الى الإضراب مفتوحة في وجه الأفراد والجماعات.
- الجمع العام للأجراء
الجمع العام للأجراء مسطرة مرفوضة، يجب حذفها من هذا القانون لأنها مسطرة معقدة، تعجيزية وتجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة التحقيق، كما تحرم وتصادر حق الأجراء أفرادا أو جماعات من ممارسة حقهم الدستوري والإنساني وتعطي فرصة لتدخل الإدارة أو المشغل بشكل سافر في الشؤون النقابية والشؤون الخاصة للأجراء داخل المؤسسات أو الادارات.
- مستويات ممارسة حق الإضراب في القطاع العام
انطلاقا من تعريف الاضراب فإن شروط ممارسته تخضع لنفس المعايير الوطنية والقطاعية والفئوية والجهوية والمحلية وبالتالي لا يمكن وضع أي مقتضيات استثنائية في ممارسة حق الإضراب بالقطاع العام.
- دواعي وآجال الاضراب
- –إذا كانت الأسباب الداعية للإضراب تتعلق ب:
- المساس بالحريات النقابية.
- الأخطار الحالة أو المحدقة بالصحة والسلامة المهنية
- عدم احترام الحقوق المنصوص عليها في تشريعات الشغل.
- عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات المبرمة.
فإن أجال الدعوة للإضراب يمكن أن تكون فورية والاضراب فجائيا، وعلى العموم فإن مدة الإخطار يجب ان تكون في آجال عرفية وأخلاقية معقولة (Délai moral raisonnable) وفق ما توصي به لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية كما يجب ان تتمتع الجهة الداعية للإضراب بحق المباغتة (Le droit à l’effet de surprise) كما أقرته محكمة العدل الدولية.
- إذا كان الأمر يتعلق بالملف المطلبي:
فإن أجال الإخطار يكون أسبوعا (سبعة أيام) في القطاع الخاص، أسبوعين (خمسة عشر يوما) في القطاع العام.
- نشير إلى ضرورة الفصل بين مسار المفاوضات مع النقابات الأكثر تمثيلية سواء داخل المؤسسة أو داخل الإدارة أو على الصعيد الوطني، وتنظيم الإضراب مهما كان مصدر الدعوة إليه.
- عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل:
تعتبر ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل حقا مشروعا، وعليه فوجود العمال في أماكن عملهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال احتلالا لأماكن العمل أو عرقلة للعمل. والإضراب المرفق بالاعتصام أمر مشروع لا يمكن أخذه كذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا.
وبالتالي نرفض رفضا قاطعا اعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل. وعليه فإن محاولة ربط حق الاضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة حق الإضراب.
وفي هذا السياق يجب عبر هذه المادة نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار والذي سقط سهوا اثناء صياغة القانون الجنائي بتزامن مع صياغة دستور 1962 وهو ما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما طالبت به عدة فرق برلمانية وترافعت من أجله داخل البرلمان مند سنة 2014 معتبرة هذا الفصل متنافيا والحريات النقابية والحق في الإضراب.
- تدخل القضاء الاستعجالي
باعتبار الإضراب حقا مشروعا فالدعوة له، لا تتطلب ولا تستدعي اللجوء للقضاء الاستعجالي لكون الأسباب الداعية للإضراب تدخل في النزاعات الشغلية وهي من اختصاصات السلطات الشغلية التي يجب تعزيز حضورها وأدوارها في حل هاته النزاعات، وبالتالي فإن الإقحام التعسفي للقضاء الاستعجالي يؤكد خلفية اعتبار ممارسة حق الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون.
- الفئات الممنوعة من ممارسة حق الاضراب والمرافق الحيوية والحق الأدنى من الخدمة:
الأصل في ممارسة حق الإضراب انه مكفول للجميع، وإذا كان هناك استثناء فيجب ان يعتمد أساسا على معايير منظمة العمل الدولية وعلى الدستور، من قبيل الموظفين حاملي السلاح والخاضعين لأنظمة أمنية، شبه عسكرية.
أما فيما يخص الحد الأدنى للخدمة في المرافق الحيوية، فلا يجب إدراجها ضمن هذا القانون التنظيمي بل يجب إحالتها على نصوص تنظيمية متفق عليها في إطار المفاوضات القطاعية أو المركزية للحوار الاجتماعي.
- مسطرة التسخير:
ضرورة حذف هذه المادة جملة وتفصيلا باعتبارها مناقضة ومنافية ومعاكسة لمسار بناء دولـــة الحق والقــانون والديمقراطيــة، ولأنها تحيل على العمـل الـــقصري أو الجبـري (Le travail forcé) المحرم دوليا والذي ينتمي الى عهود بائدة من الدوس على الكرامة الانسانية.
- العقوبات:
اعتبارا لكون حق الإضراب من الحريات والحقوق الدستورية الأساسية فلا يمكن بأي حال من الأحوال قبول وضع عقوبات سالبة للحرية أو أي نوع آخر من العقوبات الجنحية والغرامات. فمن الناحية المبدئية والأخلاقية، كيف يمكن معاقبة شخص أو جماعة من الأشخاص اضطروا للدعوة للإضراب بسبب مشغل ينتهك ويصادر حقوقهم القانونية بل الدستورية؟
مما يستوجب ويفرض الحذف الكلي للعقوبات كيف ما كان نوعها في هذا المشروع أو أي إحالة على قوانين عقابية أخرى.
علما أن جميع ما ورد في المشروع من مفاهيم حول الخروقات المستوجبة لعقاب، لا تعدو في حقيقة الواقع ان تكون تجاوزات يُــعاقب عليها.
وفي نفس السياق نحث مرة أخرى على ضرورة الإسراع في نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ملاحظات إضافية
- إن الاتحاد المغربي للشغل ينبه كذلك إلى كون مشروع القانون يرمي الى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي وكرستها عمليا لعقود من الزمن مثل عدم المساس بأجور المضربين. لكن هذا القانون يشرعن لهذا التطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم قصد ثنيهم عن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني.
إن قاعدة “الأجر مقابل العمل” التي هي حق يراد به باطل، تتعلق بعمل أو خدمة يقدمها شخص (المْعَلَمْ) لشخص أخر لا تربطهما علاقة تبعية وبالتالة فهي لا تجد مجالا لتطبيقها في إطار العلاقات الشغلية ذات العلاقة التبعية وفي النزاعات الجماعية.
وبالتالي من الضروري ترك هذا الموضوع للمفاوضات بين النقابات الأكثر تمثيلية الداعية الى الإضراب والمشغل أو الإدارة المعنية مع الاسترشاد بالاجتهادات في هذا المجال من قبيل التعويض بالساعات الاستدراكية، خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، التفاوض بشأن أيام الإضراب الى غيرها من الآليات المتفق عليها.
- فيما يخص المادة 13 من مشروع النص: نرفض الشكل الذي وردت به في مشروع النص لأنها تشرعن في جزء كبير منها إمكانية تعويض عمال مضربين بعمال جدد وبالتالي يجب إبقاء المدة 13 على الشكل الثاني: “يمنع على المرفق الحكومي أو المقاولة أو المؤسسة خلال مدة سريان الإضراب أن ُتعوض العمال المضربين بعمال أخرين لا تربطهم بها أي علاقة عمل قبل تاريخ تبليغها قرار الإضراب”، وحذف كل ما تبقى من هذه المادة.
- فيما يخص المادة 14 من مشروع القانون: تتضمن مسطرة جد معقدة لتبليغ قرار الإضراب، وبالتالي وجب الاقتصار فقط على تبليغ المشغل أو من يمثله في القطاع الخاص، أو رئيس الإدارة أو من يمثله في القطاع العام.
- فيما يخص المادة 16 من مشروع القانون: يجب حذف المادة 16 برمتها من مشروع القانون، لأنها تحمل الجهة الداعية للإضراب، مجموعة من المهام الخارجة عن مسؤولياتها واختصاصاتها.
مع التأكيد على أن دور الجهة الداعية للإضراب منحصر فقط في تأطير سلمية الإضراب.
- فيما يخص المادة 18 من مشروع القانون: يجب الحذف الكلي لهذه المادة التي تنص على منع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة خلال سريان الإضراب والتي تتيح للمشغل وحده اللجوء للقضاء الاستعجالي من أجل استصدار أحكام زجرية في حق النقابيين والأجراء المضربين.
وعليه فهذه المادة تشكل ذريعة سانحة بأيدي المشغل لمنع أو تكسير الإضراب.
- فيما يخص المادة 19 من مشروع القانون: تمكن هذه المادة رئيس الحكومة السلطة من منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في الوقت الذي يتمتع فيه رئيس الحكومة بصفة السلطة التنفيذية وصفة المشغل في القطاع العام، مما يعتبر تناقضا وتضاربا
في المهام ويشكل خرقا دستوريا وتقييدا ومصادرة صريحة لممارسة حق الإضراب لدلك يجب حذف هذه المادة.
- في إطار آليات الحكامة التي تنص على التشاور والتحاور يجب التنصيص على التقييم المرحلي لهذا القانون وتحسينه وتتميمه عند الاقتضاء بما يضمن تعزيز حق ممارسة الإضراب.
تلكم مقترحات وملاحظات أولية تعبر عن موقف الاتحاد المغربي للشغل من الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي 15-97 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
والاتحاد المغربي للشغل بصفته المنظمة النقابية التاريخية والأكثر تمثيلية والمسؤولة والجادة التي تضع مصلحة البلاد والطبقة العاملة فوق كل اعتبار، يبقى معبأ ومنخرطا في كل الحوارات البناءة من أجل بلور قانـون تنظيمي لحق الإضراب، متوازن وعادل ومتوافق عليه من جميع الأطراف بما يكفل هذا الحق الدستوري وبما يكرس احترام حقوق الانسان عموما.
25 نــونبـــــر 2024